العلماء من محكي
المنتهى والتذكرة ، أما البالغ فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب منه فضلا
عن الأم ما لم يكن مستلزما للسفر المؤدي إلى إيذائهما باعتبار مفارقته أو سبق
نهيهما عنه في وجه ، خلافا للفاضل في القواعد فاعتبر إذن الأب بل عن ثاني الشهيدين
في المسالك أنه قوى توقفه على إذن الأبوين ، لكن قال في الروضة : « إن عدم اعتبار
إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر ، وإلا فالاشتراط
أحسن ».
وعلى كل حال فـ ( يصح
أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا وكذا المجنون ) فيستحق الثواب حينئذ عليه ،
وتلزمه الكفارة والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل
مشروعية ذلك للولي ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة
عليه ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار [١] : « انظروا من
كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم
، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي فليصم عنه وليه » وسأله عبد الرحمن بن
الحجاج [٢] في الصحيح « إن معنا صبيا مولودا فقال عليهالسلام : مر أمه تلقى
حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها فقالت : إذا كان يوم التروية
فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، وإذا كان يوم
النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية ان تطوف به
بالبيت وبين الصفا والمروة » وقال أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة [٣] : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض
الحج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.