من وجه أمكن
الترجيح لما هنا من وجوه ، خصوصا بملاحظة نصوص العبد ، ولذا قال في الروضة بعد أن
حكم بما عرفت : ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه ، وربما قيل بعدم اشتراطها فيه
للسابق ، أما اللاحقة فتعتبر قطعا.
وكيف كان فالمنساق
من المتن وغيره اعتبار إدراك اختياري المشعر ، فلا يجزيه اضطرارية وإن وجب عليهما
ما أمكنهما من اضطراري عرفة ، ولعله كذلك اقتصارا على المتيقن ، نعم لا فرق في
الحكم المزبور بين حج المتمتع والافراد والقران للإطلاق ، فلو كان قد اعتمر عمرة
التمتع ثم أتى بحجة وكان فرضه عند الكمال التمتع بقي على التمتع ، وكفاه لعمرته ما
فعل منها قبل الكمال ، كما نص عليه في محكي الخلاف والتذكرة ، بل في الدروس نسبته
إلى ظاهر الفتوى ، فما في كشف اللثام ـ من أنه لم يساعده الدليل إن لم يكن عليه
إجماع ، فإن إدراك أحد الموقفين الاختياريين يفيد صحة الحج ، والعمرة فعل آخر
مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام آخر ، فلا جهة
للاكتفاء بها ، ولذا قيل بالعدم ، فيكون كمن عدل إلى الافراد اضطرارا ، فإذا أتم
المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده ـ فيه أن إطلاق متن الإجماع المعتضد
بظاهر الفتوى وإطلاق نصوص العبد كاف في إثبات ذلك ، بل لعله المنساق من ظاهرهما ،
ولا حاجة إلى ما قيل من انه يأتي بعد التمام بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام إن
كانت أشهر الحج باقية ؛ ويسقط الترتيب بين عمرة التمتع وحجه للضرورة ، وإن لم يبق
أشهر الحج أتى بالعمرة في القابل ، وهل يجب عليه فيه حجة أخرى؟ وجهان ، من الأصل ،
ومن دخول العمرة في الحج ، ووجوب الإتيان بهما في عام واحد على المتمتع ، وأما إن
كان فرضه الافراد أو التمتع وكان الذي أتى به الافراد فالأمر واضح ، ويأتي بعد
الإتمام بعمرة مفردة ، وعلى الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة ، ومن
ذلك تعرف الحال فيما في