التذكرة ومحكي
الخلاف الإجماع عليه في الصبي ، قال في الأول : « وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل
الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة
الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع » وهو الحجة ، مضافا إلى
تظافر الأخبار [١] بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما
يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر ، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد ، بل
المستفاد منها ومما ورد [٢] في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير
فرق بين الإدراك بالكمال وغيره ، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن
فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم ، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم
المستفاد من النصوص المزبورة ، مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة
أحرم من حيث أمكنه ، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فكذا لانقلابه أو قلبه ، مع
أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال ، فلا يكونان أسوأ حالا ممن
أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر ، بل في كشف اللثام « إن كملا قبل فجر
النحر وأمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها ، وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال
ثم كملا والوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر » وفي الدروس «
ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه ، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق
البلوغ والعقل ، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ ».
لكن في المتن
كالمحكي عن المعتبر والمنتهى الاجزاء عن حجة الإسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.