لكونه وليا أو غير
ذلك مع احتماله ، كما أن المنساق منه التطوع من حيث كونه تطوعا ، فلو وجب عليه
بنذر ونحوه جاز له أداؤه ، لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في الواجب من غير فرق
بين أن ينذر التطوع على الإطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها ، اما لو
نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره إشكال ، أقواه الصحة لحصول
الرجحان الذاتي الذي يكفي في تعلق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوع ، ولو نسي
الواجب فتطوع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له ولو علم في الأثناء قطع ، ويحتمل كون
الخلو شرطا في الواقع ، لأنه الأصل ولو كان مستفادا من النواهي كما حرر في محله.
وكيف كان فـ ( في
هذا الباب مسائل : الاولى من فاته شهر رمضان ) أو بعضه بمرض فان مات في مرضه لم
يقض عنه وجوبا بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ولكن استحب القضاء عنه عند
الأصحاب على ما في المنتهى ، لكن قد ينافيه
خبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني
أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها قلت لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها ،
فان الله لم يجعله عليها ، قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال فكيف
تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » اللهم إلا أن
يكون المراد نفي تأدية القضاء عنها ، لعدم ثبوته عليها على حسب النصوص [٣] النافية للقضاء
عن المريض الذي مات في مرضه ، لا الصوم عنها على جهة النيابة بحيث يكون لها ،
وكأنه واقع منها وهو الذي قد أشار إليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.