responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 229

( المقدمة الثانية )

في القول ( في الشرائط )

( والنظر في حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة ، القول الأول في حجة الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة ) :

( الأول كمال العقل والبلوغ ، فلا يجب ) الحج ( على الصبي ) المميز وغيره ولا على المجنون المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أومأ في حكمه إجماعا بقسميه ، ونصوصا [١] وحينئذ فلو حج الصبي ولو قلنا بشرعية عبادته أو حج عنه الولي أو عن المجنون على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله لم يجز عن حجة الإسلام إجماعا بقسميه ، وقال الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع [٢] : « لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » وسأل إسحاق بن عمار [٣] أبا الحسن عليه‌السلام « عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت وبالأصل وغيره ، نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور بين الأصحاب ، بل في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ١٢ و ١٣ من أبواب وجوب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست