responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 223

منهم مؤديا لواجب ولو كان مع من لم يحج منهم ، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة التطوع ، كقول الصادق عليه‌السلام للأقرع بن حابس [١] إذ سأله : « في كل سنة مرة واحدة ، ومن زاد فهو تطوع » بل هو مقتضى‌ قوله عليه‌السلام أيضا في خبر هشام بن سالم [٢] المروي عن المحاسن والخصال : « وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » وقول الرضا عليه‌السلام في علل الفضل [٣] : « إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة » ونحوه في علل ابن سنان [٤].

وكيف كان فهذه الحجة الواجبة بأصل الشرع هي الحجة التي هي أحد أركان الإسلام ، إذ‌ في كثير من الأخبار [٥] « انه بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » وبهذا الاعتبار أطلق عليها حجة الإسلام في النص والفتوى.

وتجب بعد فرض إحراز الشرائط على الفور اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي ، وفي التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا ، وربما يومي اليه ما نص فيه من الأخبار [٦] على نهي المستطيع عن الحج نيابة ، وسأل الشحام [٧] الصادق عليه‌السلام « التاجر يسوّف الحج قال : ليس‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤ وهو قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له ، لأن الأقرع بن حابس انما كان في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست