منهم مؤديا لواجب
ولو كان مع من لم يحج منهم ، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة التطوع ، كقول
الصادق عليهالسلام للأقرع بن حابس [١] إذ سأله : « في كل سنة مرة واحدة ، ومن زاد فهو تطوع » بل
هو مقتضى قوله عليهالسلام أيضا في خبر هشام بن سالم [٢] المروي عن
المحاسن والخصال : « وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » وقول الرضا عليهالسلام في علل الفضل [٣] : « إنما أمروا
بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة » ونحوه في علل
ابن سنان [٤].
وكيف كان فهذه
الحجة الواجبة بأصل الشرع هي الحجة التي هي أحد أركان الإسلام ، إذ في كثير من الأخبار [٥] « انه بني
الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » وبهذا
الاعتبار أطلق عليها حجة الإسلام في النص والفتوى.
وتجب بعد فرض
إحراز الشرائط على الفور اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي ،
وفي التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا ، وربما يومي اليه ما نص فيه من الأخبار [٦] على نهي المستطيع
عن الحج نيابة ، وسأل الشحام [٧] الصادق عليهالسلام « التاجر يسوّف الحج قال : ليس
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤ وهو قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
له ، لأن الأقرع بن حابس انما كان في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.