والحقيقة عند
المتشرعة اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة أو لقصد البيت الحرام
لأداء مناسك مخصوصة عنده ، أو مع زيادة متعلقة بزمان مخصوص ، وفي الدروس يلزم على
الأول النقل ، وعلى الثاني التخصيص ، وهو خير من النقل ، وفي المسالك الإيراد على
طرده بالعمرة وبكل عبادة مقيدة بمكان مخصوص ، وعلى عكسه بأن الآتي بالبعض التارك
للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج ، فلا يكون الحج اسما
للمجموع ، كما أن المصنف أورد على الثاني بأنه يخرج عنه الوقوف بعرفة والمشعر ،
لأنهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركعتين من الحج إجماعا ، إلى غير ذلك مما
لا فائدة معتد بها لطول البحث فيها بعد ما ذكرناه غير مرة من أن الغرض من أمثال
هذه التعاريف الكشف في الجملة ، فهي أشبه شيء بالتعاريف اللغوية ، وحينئذ فالأمر
فيها سهل.
وعلى كل حال فـ ( هو
فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي ) كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا من
المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين ، بل لعل تأكد وجوبه
كذلك فضلا عن أصل الوجوب ، كما هو واضح ولذا سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه
العزيز [٣] نعم لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة إجماعا بقسميه من
المسلمين فضلا عن المؤمنين ، مضافا إلى الأصل ، واقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب
والسنة ذلك كما حقق في محله ، وإلى غير ذلك من النصوص [٤] الكثيرة جدا
الدالة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها ، وستسمع