responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 220

والحقيقة عند المتشرعة اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة أو لقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده ، أو مع زيادة متعلقة بزمان مخصوص ، وفي الدروس يلزم على الأول النقل ، وعلى الثاني التخصيص ، وهو خير من النقل ، وفي المسالك الإيراد على طرده بالعمرة وبكل عبادة مقيدة بمكان مخصوص ، وعلى عكسه بأن الآتي بالبعض التارك للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج ، فلا يكون الحج اسما للمجموع ، كما أن المصنف أورد على الثاني بأنه يخرج عنه الوقوف بعرفة والمشعر ، لأنهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركعتين من الحج إجماعا ، إلى غير ذلك مما لا فائدة معتد بها لطول البحث فيها بعد ما ذكرناه غير مرة من أن الغرض من أمثال هذه التعاريف الكشف في الجملة ، فهي أشبه شي‌ء بالتعاريف اللغوية ، وحينئذ فالأمر فيها سهل.

وعلى كل حال فـ ( هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي ) كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين ، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب ، كما هو واضح ولذا سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه العزيز [٣] نعم لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، مضافا إلى الأصل ، واقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب والسنة ذلك كما حقق في محله ، وإلى غير ذلك من النصوص [٤] الكثيرة جدا الدالة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها ، وستسمع‌


[١] سورة آل عمران ـ الآية ٩١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب وجوب الحج.

[٣] سورة آل عمران ـ الآية ٩٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست