إلا بالاشتراط ،
وقيل والقائل غيره لا يصح وهو الأصح وكذا عرفت الحال في التفريق بمعنى التلفيق من
الأيام المنكسرة الذي أفتى العلامة في المختلف بصحته ، وقد ينساق من العبارة أن
المراد بالتفريق اعتكاف الأيام المتفرقة
في ضمن الشهر مثلا
على أن يكون يوم في أوله ، وآخر في وسطه ، وثالث
في آخره ولو بضم
الليل معه ، وحاصله عدم اعتبار الاتصال في الأيام
وإن كان هو عبادة
واحدة ، كالتفريق في أجزاء الغسل ، لكن
ذلك ليس خلافا
محررا في كلام الأصحاب ، ولا عرفنا القائل