وعلى الثاني
كالمعين وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة على كل حال لوجوبه إلا أن يكون مشروطا
على وجه يرتفع وجوبه ، فيكون كاليومين الأولين ومنهم وهو الشيخ ومن تبعه بل في
المدارك نسبته إلى أكثر المتأخرين من خص الكفارة بالجماع حسب الذي لا أجد خلافا في
ثبوتها به ، والنصوص [١] به مستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره واقتصر في غيره من
المفطرات على القضاء ، وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم الدليل على
وجوبها بغيره عدا القياس عليه ، وهو محرم عندنا ، نعم قد يلحق به استدعاء المني
بناء على فساد الاعتكاف به ، كما أنه قد يقال إن مقتضى ترك الاستفصال في النصوص
وجوب الكفارة به مطلقا من غير فرق بين المندوب منه والواجب معينا ومطلقا في
اليومين الأولين وفي غيرهما ، ولا ينافي ذلك الندبية والتوسعة في المطلق ، كما لا
ينافيان حرمة وقوعه فيهما وإن جوزنا له الخروج ، وأنه يخرج به وبغيره ، لكن ليس له
فعله ، وهو باق على الاعتكاف مستمر عليه فمتى فعل كذلك أثم وكفر ، اللهم إلا أن
يقال إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد [٢] المتقدم يومي إلى
عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على
وجه يرفع وجوبه ، مضافا إلى أصل البراءة ونحوه ، وهو قوي جدا ؛ فيكون المدار حينئذ
في وجوبها بالجماع وعدمه بتزلزل الاعتكاف وعدمه ، فتجب في الثاني دون الأول.
وعلى كل حال فيما
ذكرنا يظهر لك الحال في جملة من عبارات الأصحاب ، منها عبارة الدروس « ويفسد
الاعتكاف نهارا مفسد الصوم ومطلق الاستمتاع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٦.