وكتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو
متواترة على المشهور في الأولين ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما عساه تشعر به عبارة
التهذيب فإنه ـ بعد أن روى [٣] عن الصادق عليهالسلام في الحسن « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من
شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما اعتزال
النساء فلا » ـ قال : فإنه أراد بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع ،
والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره ، مع احتمال إرادته الحصر الإضافي
، فلا يشمل اللمس والتقبيل بشهوة ، ولعله لذا نسبه في المدارك إلى قطع الأصحاب الذي
بملاحظته يقوى إرادة ما يعم ذلك من المباشرة في الآية ، كما أنه يقوى حينئذ إرادة
الإبطال أيضا من النهي فيها لا التحريم خاصة ، وإن اختاره الفاضل في المختلف وغيره
، لأنه هو معنى النهي ، ولا تنافي بين التحريم والصحة هنا ، لكن فيه أنه وإن لم
يكن منافاة عقلا ضرورة كون النهي عن أمر خارج في العبادة لكن الفهم العرفي كاف في
ذلك ، كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوها على أن تأديتهما مع الجماع الذي لا
إشكال في البطلان به بعبارة واحدة أمارة أخرى على أن الجميع من سنخ واحد ، كما أن
حكمهم بالبطلان به ـ وليس في الآية ولا في السنة تصريح به ، بل أقصاهما النهي
والكفارة ، وهما أعم من البطلان ـ لا وجه له إلا الفهم العرفي المشترك بين الجميع
الحاصل بملاحظة أن الشارع في أمثال ذلك معظم نظره بيان الصحة والفساد ، بل قد لا
يكون مقصوده إلا ذلك وإن