responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الثاني في الشروط )

( وهي قسمان‌ )

الأول ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون إلا ان يكملا قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليهما حينئذ بلا خلاف ولا اشكال واما لو كملا بعد طلوعه لم يجب الصوم النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه الإتمام الذي يرجع الى ما عن المبسوط إذا بلغ حال الصوم جدد النية وكان صوما صحيحا قال انه خلاف إجماع أصحابنا وانه من فروع المخالفين فلا يلتفت اليه ، قلت خصوصا بعد ان كان المحكي عنه في الجمل الاقتصاد وكتابي الصلاة من المبسوط والخلاف إطلاق ان عليه الإمساك بقية النهار تأديبا لا وجوبا من غير تقييد بتناول المفطر وغيره ، بل استدل في الأخير بعد أن نص على عدم وجوب القضاء عليه على عدم وجوب الإمساك بأن أول النهار لم يكن مكلفا فتجب عليه العبادة ، وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست