« من فاتته » له ،
وإلى أنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه ـ بأنه قد ثبت القضاء في
الحائض والمريض وغيرهما مما قد اشتملت عليه النصوص والفتاوى مع عدم القول بالفصل ،
نعم عن الشهيد أنه لو غمت عليه الشهور توخى وإلا تخير كما في الصوم ، وأشكله بعضهم
بأنه لا دليل عليه هنا ، والقياس محرم ، وقد يدفع بأن مبناه في الصوم على القاعدة
التي لا تفاوت فيها بين المقامين ، وهي أصالة بقاء التكليف ، وقبح تكليف ما لا
يطاق ، فليس حينئذ إلا التوخي ، ومع عدمه فالتخيير ، لأنهما أقرب طرق الامتثال ،
على أنه شهر معين قد وجب صومه ولو للاعتكاف ، ولا خصوصية لشهر رمضان ، فتأمل جيدا
، والله أعلم.
الثالث إذا نذر
اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر إلى أن يضم اليه آخرين ليصح الإتيان
به والمراد بالقضاء الإتيان به ليتناول المنذور المطلق والمعين ، ضرورة عدم اختصاص
الحكم بالقضاء ، بل هو لكل من وجب عليه اعتكاف يوم كما أشار إليه المصنف فيما سبق
وفيما يأتي ، والظاهر التخيير بين التقديم والتأخير والتوسيط ، لكن عن جماعة من
المتأخرين أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع واجبا ، وإن تقدم جاز أن
ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب لعدم تعين الزمان له ، وفي المدارك
وربما يشكل بما إذا كان الواجب يوما واحدا ، فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب
الثالث فلا يكون مجزيا عما في ذمته ، وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم ، وهو لا يقع
مندوبا ممن في ذمته واجب ، ويدفع بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية أن من
اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف الثالث ، وهو لا ينافي وجوبه من جهة أخرى ، وعن
الثاني بأن الممتنع انما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان لا مطلق الواجب
كما بيناه فيما سبق ، قلت : ولو أراد زوال الإشكال الأول من أصله نوى بالأول الندب
وجعل ما في ذمته وسطا على انهما هما واجبان من باب المقدمة ،