بسقف حتى يعود
اليه » ثم استدل عليه بالإجماع وطريقة الاحتياط ، ولعله الحجة مضافا إلى ما دل [١] عليه في المحرم
بناء على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف ، وإلى احتمال إلغاء خصوصية
الجلوس ، وكون المانع منه تحت الظلال ، فلا فرق بينه وبين المشي والوقوف ، وفي
الوسائل أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظل للمعتكف ، وإلى
قاعدة الشك في الشرط بناء عليها ، وإلى غير ذلك ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع
الاضطرار فلا بأس كما صرح به غير واحد ، ولعله لإطلاق ما دل على الجواز المقتصر في
تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار.
وكذا لا يجوز
للمعتكف الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه مع عدم الضرورة ، لإطلاق الأدلة
السابقة إلا بمكة ، فإنه يصلي المعتكف بمسجدها أين شاء من بيوتها بلا خلاف أجده
فيه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٢] : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى
في المسجد أو في بيوتها » وفي صحيح منصور بن حازم [٣] « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها
لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه » وقال ابن سنان [٤] أيضا : « سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه
صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال ـ : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد
الذي اعتكف فيه إلا بمكة ، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء ، لأنها كلها حرم الله » قال
الشيخ : انما يريد بقوله عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.