responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 186

بسقف حتى يعود اليه » ثم استدل عليه بالإجماع وطريقة الاحتياط ، ولعله الحجة مضافا إلى ما دل [١] عليه في المحرم بناء على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف ، وإلى احتمال إلغاء خصوصية الجلوس ، وكون المانع منه تحت الظلال ، فلا فرق بينه وبين المشي والوقوف ، وفي الوسائل أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظل للمعتكف ، وإلى قاعدة الشك في الشرط بناء عليها ، وإلى غير ذلك ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فلا بأس كما صرح به غير واحد ، ولعله لإطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار.

وكذا لا يجوز للمعتكف الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه مع عدم الضرورة ، لإطلاق الأدلة السابقة إلا بمكة ، فإنه يصلي المعتكف بمسجدها أين شاء من بيوتها بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٢] : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » وفي‌ صحيح منصور بن حازم [٣] « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه » وقال ابن سنان [٤] أيضا : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال ـ : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة ، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء ، لأنها كلها حرم الله » قال الشيخ : انما يريد بقوله عليه‌السلام :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست