جواز الخروج لها ،
ولا داعي إلى تخصيصها بالغير ، بل ظاهر المحكي عن ثاني المحققين عدم الفرق بينهما
، ولذا احتمل في عبارة المتن إرادة مطلقها ، قال : فيدخل فيه حاجة نفسه وحاجة غيره
من المؤمنين ، لاستثناء ذلك ، بل كما انه لا حاجة إلى إرادة خصوص الغائط والبول
منها ، وإن جنح إليه في المدارك حتى أنه توقف في جواز الخروج لقضاء حاجة الغير
مستدلا عليه بخبر ميمون بن مهران [١] ثم قال : لكنه قاصر من حيث السند ، فلا يصلح لتخصيص
الأخبار المتضمنة لإطلاق المنع من الخروج ، وفيه ما لا يخفى ، بل يمكن دعوى
الإجماع على خلافه.
ولو أمكن الغسل في
المسجد على وجه لا يتعدى إليه النجاسة ففي المدارك قد أطلق جماعة المنع من ذلك ،
لما فيه من الامتهان المنافي للاحترام ، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل
المندوب ، وفيه انه مستلزم للبث المحرم ، وبه يفرق بينه وبين الوضوء والغسل
المندوب ، على أنه قد ورد النهي عن الوضوء في المسجد من البول والغائط.
ومنها شهادة
الجنائز للحمل والصلاة عليها ودفنها ، وفي محكي المنتهى قال علماؤنا : يجوز أن
يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض ، وقد سمعت ما في صحيح الحلبي [٢] وصحيح ابن سنان [٣] من غير فرق بين
تعين ذلك عليه وعدمه ، لإطلاق النص ، لكن في التذكرة اعتبار الأول ، وفيه ما لا
يخفى.
ومنها عود المريض
بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ، وهو الحجة ، مضافا إلى صحيح
الحلبي [٤] وإمكان اندراجه في الحاجة ، وإلى ما دل [٥] على استحبابه في
نفسه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة.