الدروس ، وهو كذلك
، ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع في صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق ، ولا ينافي ما
يأتي ، وانما يجب قضاؤه نفسه ، هذا.
وقد ظهر لك من
النصوص السابقة مضافا إلى الإجماع بقسميه أنه يجوز له الخروج في الجملة للأمور
الضرورية شرعا أو عقلا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، نعم عن الأصحاب أنهم
أوجبوا تحري أقرب الطرق إلى موضع قضاء الحاجة ، ونحوه يجري في غيره ، وفي محكي
المنتهى « لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد بها غضاضة بأن يكون
من أهل الاحتشام ، فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس ، فيعدل عنها حينئذ إلى منزله
وإن كان أبعد » بل قال : « ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة
لم يلزمه الإجابة ، لما فيه من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله » وربما ظهر
من جماعة الميل اليه ، واستشكله في الحدائق بأنه تقييد لإطلاق النص بغير دليل ،
وما ذكره من التعليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية مشيرا بذلك إلى الغضاضة
ونحوها كما صرح به بعد ذلك ، وفيه أن مرجع هذا التعليل ونحوه إلى ما علم من نفي
الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها ونحو ذلك ، ولا فرق بين البعيد والقريب ما
لم يخرج عن مسمى الاعتكاف.
ومنها أيضا
الاغتسال من الجنابة والاستحاضة ونحوهما مما هو فيها واجب ، نعم في الحدائق « لا
يجوز الخروج للغسل المندوب » واستحسنه في المدارك بعد أن حكاه عن التذكرة ، وقد
يناقش بعموم ما دل على الحث عليه في الجمعة [١] ونحوها ، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه ، لكن قد
يؤيد ذلك بما دل على الخروج للحاجة المتعلقة به وبغيره ، ضرورة إطلاق الأدلة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة.