جميع ما عرفت في
الشرطية التي ينعدم بانعدامها المشروط ، بل جزم المصنف هنا ومحكي المعتبر بأنه لا
فرق في ذلك بين أن يكون طوعا خرج أو كرها مستدلا عليه في الأخير بأن الاعتكاف لبث
في المسجد ، فيكون الخروج منافيا له لكن قد يناقش بظهور الأدلة في كون المنافي له
شرعا الأول ، خصوصا بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج فيه للحاجة ونحوها مما هو
أسهل من الإكراه بمراتب ولذا قال الفاضل في تذكرته : « انما يبطل بالخروج اختيارا
، وأما إذا خرج كرها فلا إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا » ونفى عنه
البأس في المدارك للأصل وحديث رفع القلم ، وعدم توجه النهي إلى هذا الفعل ، وفي
المختلف قال الشيخ في المبسوط : « لو أخرجه السلطان ظلما لم يفسد اعتكافه ، وانما
يقضي ما يفوته ، وإن أخرجه لإقامة حد أو استيفاء دين يقدر على قضائه بطل ، لأنه
أحوج إليه ، فكان مختارا في خروجه » وقال في موضع آخر : « كل من خرج من الاعتكاف
لعذر أو غير عذر وجب عليه قضائه ، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف ، وهذا هو
الأقرب إن طال الزمان ، أما مع عدمه فلا ، لنا أن الاعتكاف هو اللبث ، ولا يتحقق
ماهيته مع الخروج ، احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كاليسير ، والجواب أن اليسير
لا عبرة به إذا كان لعذر بخلاف المتطاول » قلت : لا صراحة في كلام الشيخ في
المتطاول الماحي للصورة التي لا تفاوت فيه بين العذر وغيره ، فيرجع إلى ما ذكرنا ،
كالمحكي عن المنتهى ، وكذا ينساق من الأدلة أن المنافي الخروج بجملته لا بعضو من
أعضائه ، وبه قطع المصنف والفاضل في محكي المعتبر والمنتهى من غير نقل خلاف مستدلا
عليه في الأخير بما رواه الجمهور [١] عن عائشة « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه
[١] سنن أبي داود ج
١ ص ٥٧٤ « باب المعتكف يدخل بيته لحاجته » الحديث ١.