الواجب إلا به
يكون واجبا ، وأشكل إطلاقه في المدارك بأن النذر المطلق يصح إيقاعه في صوم شهر
رمضان أو واجب غيره ، فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ، كما أن من نذر
الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة
، نعم لو كان الوقت معينا ولم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه للنذر أيضا ، فلو نذر
المعتكف صياما وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ ، وفيه أن المراد بقرينة كلامه سابقا
ولاحقا الوجوب ولو تخييرا أو عند توقف الواجب عليه ، ولذا قال بعد ذلك : « لو نذر
اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها استحبابا جاز » وهو كالصريح فيما قلناه ،
لكن جزم في المسالك بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا ، للتنافي بين وجوب
المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب ، وفي المدارك هو جيد إن ثبت
وجوب المضي في المطلق الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقا ، لكنه غير واضح كما ستقف
عليه ، أما بدون ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب ، أما
المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك ، لما ذكره من التنافي بين وجوب المضي فيه
وجواز قطع الصوم ، وفيه انه لا منافاة بين الاستحباب الذاتي والوجوب الغيري ،
فيتجه حينئذ وقوع المعين فيه فضلا عن المطلق بعد اختلاف الجهة كالفريضة في المسجد
ونحوها ، وهو واضح.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك أن الاعتكاف لا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم فان اعتكف
في العيدين مثلا لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء بل والمسافر بناء على
عدم مشروعية الصوم منه ، لكن في المختلف عن ابن بابويه والشيخ وابن إدريس استحباب
الاعتكاف في السفر محتجين عليه بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر ،
فجاز