وضربت له قبة من
شعر وشمر المئزر وطوى فراشه » بل
قوله عليهالسلام في خبر داود ابن سرحان [١] : « لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان » على ما
رواه في التهذيب ، وفي الكافي « إلا في العشرين » أظهر منهما ، والأمر في ذلك سهل.
وكيف كان فـ ( لا
يصح إلا من مكلف مسلم ) لما قدمناه سابقا من اشتراط الايمان في صحة العبادة فضلا
عن الإسلام ، لاعتبار نية القربة فيها المعلوم عدم قابلية غير المؤمن ـ الذي لا
يقربه من ربه شيء بعد فقد الايمان ـ لها على أنك قد عرفت كون الاعتكاف اللبث
المنافي لوجوب خروج الكافر من المسجد بل الظاهر اعتبار ذلك ابتداء واستدامة لما
عرفت ، فلو ارتد في الأثناء بطل اعتكافه وإن رجع كالصوم ، بل أولى هنا للنهي حينئذ
عن اللبث في المسجد ، خلافا للمحكي عن المبسوط فلا يبطل وفاقا للشافعي ، وأما
التكليف فلا ريب في اعتباره من حيث العقل ، لمعلومية عدم وقوعها من فاقده حتى
السكران ولو بالأثناء أما من حيث البلوغ ففيه البحث السابق في عبادة الصبي بالنسبة
إلى الشرعية والتمرينية ، فمن الغريب جزم المصنف هنا بعدم الصحة مع حكمه بها سابقا
، في الصوم اللهم إلا أن يريد بالتكليف ما لا يشمله اتكالا على ما ذكره سابقا ، أو
يريد نفي الصحة الشرعية هنا وإثبات الصحة التمرينية هناك كما اختاره في المسالك
وأومأ إليه في التذكرة ، قال : « ويصح اعتكاف الصبي المميز كما يصح صومه ، وهل هو
مشروع أو تأديب إشكال » أو غير ذلك.
وكيف كان فـ ( شرائطه
ستة ) :
الأول النية
المعلوم اعتبارها في جميع العبادات التي منها الاعتكاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٥.