لا مدخلية له في
القضاء وعدمه ، لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كما العقل في وجوب القضاء ينافي ذلك
، اللهم الا ان ينزل على ارادة نفيه عن خصوص المجنون والمغمى عليه من ذلك ، كما
يومي اليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق زوال العقل ، ولو سلم يمكن منع وصوله الى حد
الإجماع الذي يرفع العذر ، فتأمل جيدا والله أعلم.
وتستحب الموالاة
في القضاء احتياطا للبراءة ولا تجب إجماعا محكيا عن الناصريات والخلاف والمختلف ان
لم يكن محصلا للأصل وإطلاق الأمر بالقضاء في الكتاب والسنة ، وصحيح سليمان بن جعفر
[١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال
: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة
الدم » وغيره من النصوص التي سيمر عليك بعضها ، نعم يستحب احتياطا للبراءة من
احتمال اعتبارها كالمقضي الذي ينبغي ان يكون قضاؤه مثله ، ول صحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كان على
الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة ، فان لم
يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت :
أرأيت إن بقي عليه شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال : نعم » وصحيح
ابن سنان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا
فهو أفضل ، وان قضاه متفرقا فحسن ».
وقيل والقائل بعض
الأصحاب على ما أرسله في السرائر بل يستحب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨ والأول عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥ وذيله في الباب ٢٧
منها الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤ والأول عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.