« سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال
: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ، ان له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس
له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار
والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعثاء السفر ، ولم يرخص له في مجامعته
النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء
تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، واني إذا سافرت في شهر
رمضان ما آكل إلا القوت ولا أشرب كل الري » خلافا للمحكي عن أبي الصلاح من عدم
الجواز ولغيره في خصوص ذي العطاش ، لخبر عجلان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر
ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » المحمول على الكراهة عند الأكثر لإطلاق الرخصة
في الإفطار ، وليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي بحكم
الإيجار الذي من الواضح الفرق بينه وبين المقام المتحقق فيه الاختيار ، فلا فرق
حينئذ في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له الإفطار.
وكذا لا فرق بين
الجماع وبين الأكل والشرب في الجواز ؛ قال عمر بن يزيد [٢] في الصحيح : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال :
نعم » وقال عبد الملك [٣] في الصحيح أيضا : « سألت أبا الحسن يعني موسى عليهالسلام عن الرجل يجامع
أهله في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ وهو خبر عمار.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.