جملة من كتبه تبعا
للمفيد وعلم الهدى وابن إدريس بعدم الفدية عليه إذا كان مرجو الزوال ، خلافا لما
عن الشيخ وسلار وابني حمزة والبراج ، لأنه مريض ، فيجري عليه حكم غيره من المرضى ،
ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، قال : لأن صحيحي ابن مسلم [١] باشتمالهما على
نفي القضاء ظاهران في المأيوس من برئه ، وخبري ابن بكير [٢] وأبي بصير [٣] ضعيفان مع
الإرسال والإضمار ، وخبر داود [٤] مع ضعفه ربما يظهر منه أيضا عدم التمكن من القضاء ، فيبقى
حينئذ على حكم المرضى الذي هو القضاء خاصة مع البرء دون الفداء ، ومنه يعلم ما في
كلام المحقق الشيخ علي ، فان العطاش مرض ، وقد دل النص والإجماع على أن المريض إذا
بريء وجب عليه القضاء من غير مدخلية لليأس وعدمه ، وخبرا محمد بن مسلم لا يصلحان
لاستثنائه من الأمراض ، كما أن خبر داود لا يدل على خروجه عن إطلاق المرض ، وفي
الروضة الأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا ، وانما تجب الفدية مع
المشقة ، وفيه أن إطلاق النصوص المزبورة يدفع ذلك كله ، ضرورة اقتضائه وجوب الفدية
عليه على كل حال ، وأما القضاء فإنه وإن نفي في صحيحي ابن مسلم إلا أنه محمول على
ما إذا لم يتمكن رأسا ، فلا ينافي ما دل على وجوبه من عموم « من فاتته » و ( فَمَنْ
كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً )[٥] ونحوه بناء على أن العطاش منه ، ولا بأس باختصاص هذا المرض
من بين الأمراض بوجوب الفداء ، ولو قيل بعدم اندراجه في إطلاق المرض كما عساه يشعر
به خبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ١.