وإن أطاقاه بمشقة
كفرا بل حكى الثاني والرابع منهم الإجماع عليه للأصل ، ومناسبة الفدية لكون المفدي
مقدورا عليه في الجملة ، وصحيح ابن مسلم [١] المتقدم في تفسير الآية الظاهر في كون الشيخ الكبير وذوي
العطاش يطيقان الصوم ومن المعلوم أن منهما من لا يطيقه ، فلا بد من حمله على تخصيص
الفدية بمن أطاقه منهما دون من لا يطيقه ، وظهور جملة مما دل عليها في المطيق
كالمتضمن لفظ « يضعف » و « لا حرج » ونحوهما ، إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة
انقطاع الأصل ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، ومنع المناسبة المزبورة أو عدم
صلاحيتها دليلا ، ومعارضة صحيح ابن مسلم بغيره من الأخبار الواردة في تفسير الآية
التي ادعى بعضهم أنها منسوخة ، فتخرج حينئذ عما نحن فيه ، وعدم انحصار الدليل في
الخبر الظاهر في ذلك بعد تسليم ظهوره ، وأما الإجماع المحكي فهو موهون بما عرفت ،
ومن الغريب الاستدلال بقوله عليهالسلام : « فان لم يقدرا
» في صحيح ابن مسلم [٢] وقوله عليهالسلام : « فان كانت له
قدرة » في خبر الكرخي [٣] بتخيل كون المراد
القدرة على الصوم ، وهو كما ترى ، إذ لا ريب في ظهورهما أو صراحتهما خصوصا خبر
الكرخي في إرادة القدرة على الصدقة ، كما هو واضح.
ومن هنا قال
المصنف والأول أظهر لكن ظاهره أن القول المزبور انما هو في الشيخين دون ذي العطاش
، وليس كذلك ، فان سلار على ما حكي عنه قد نفى الفدية عنه مع اليأس من برئه ، وعن
ابن حمزة التوقف فيها وإن كانا محجوجين بما عرفت ، بل قطع المحقق الشيخ علي بعدم
القضاء والفدية على المأيوس من برئه فاتفق أنه بريء ، واختاره المقداد في التنقيح
، كما أن الفاضل في محكي التلخيص نفى الفدية عنه واقتصر على القضاء في المأيوس
الذي بريء ، وقطع في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١٠.