responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 147

ثم على كل حال إن أمكن القضاء بعد ذلك وجب كما نص عليه الفاضل وغيره‌ لعموم « من فاتته » ولأن بعض أفراد ذي العطاش أو جميعها من المرض الواجب قضاء ما فات به في الآية والرواية ، لكن قد يشكل ذلك فيما لو صام عنه ولده أو ذو قرابته بناء على مشروعيته ، فتأمل وإلا سقط ولا ينافي ذلك نفيه في صحيح ابن مسلم [١] السابق بعد انصرافه حتى في ذي العطاش الذي هو كانقلاب المزاج لحرارة في الكبد أو غيره إلى الغالب من عدم التمكن من القضاء ، اللهم إلا ان يقال إن نفيه ظاهر في حال التمكن منه لا عدمه ، وفيه أنه يمكن ان يكون المراد منه بيان أن حالهما عدم القضاء كالأداء أو بيان عدم القضاء عنهما لو ماتا أو نحو ذلك ، فتأمل ، بل الظاهر وجوب الفدية أيضا مع ذلك كما نص عليه في الدروس ، لإطلاق ما دل عليهما ، وليس ذلك جمعا بين العوضين ، إذ يمكن بل لعله الظاهر كون الفدية كفارة عن صورة تعمد إفطار اليوم لا قضائه ، فلا ينافيه حينئذ غلبة عدم التمكن من القضاء حتى ينزل إطلاقها عليه ، مع أنه لا دليل عليه ولا داعي إليه ، فتأمل ، اللهم إلا أن يقال إن لفظ الاجزاء في صحيح الحلبي [٢] وحسن ابن سنان [٣] ظاهر في إرادة الاجزاء عن الصوم وكونه بدلا عنه ، وفيه ان مقتضاه الاكتفاء بالصدقة وسقوط القضاء لا العكس الذي هو محل البحث ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فقد بان لك الدليل على أصل الحكم وفروعه ولكن ومع ذلك قيل والقائل المفيد وعلم الهدى وسلار وابنا زهرة وإدريس والفاضل في المختلف إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست