عليهالسلام سألته « عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : يتصدق
بما يجزي عنه من طعام مسكين لكل يوم مد » وخبر الكرخي [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال :
ليؤم برأسه ـ إلى ان قال ـ : قلت : فالصيام قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع
الله عنه ، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى ، وإن لم يكن
له يسار فلا شيء عليه » وخبر أبي بصير [٢] المروي عن نوادر ابن عيسى ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أيما رجل كبر لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى
رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام ، وهو مد لكل مسكين » وخبر
الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده ،
قلت : فان لم يكن له ولد ، قال : فأدنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة ، قال
: يتصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه » وخبر داود بن فرقد عن
أبيه [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن ترك الصيام قال : إن كان من مرض فإذا بريء فليقضه
، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد » وهي ـ مع اشتمالها جميعا على المد ـ دالة
على أصل الحكم ، وما في الأخير منها ـ من صيام الولد أو غيره من ذوي القرابة عن
الشيخ ـ لم أجد عاملا بما يظهر منه من وجوب ذلك في زمن حياته ، نعم حمله الشيخ
كالشهيد في الدروس على الندب ، ولا بأس به وإن كان مستغربا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ١ وفيه « فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل
شهر. إلخ ».