لا صيد التجارة
الذي هو محل البحث ، كما هو واضح ، فبان لك من ذلك كله ضعف القول المزبور وغيره
مما فرق فيه بين الصلاة والصوم ، مضافا إلى ما تقدم في كتاب الصلاة مما له نفع في
هذه المسائل ، ولقد أطنب الفاضل في المختلف في الاستدلال على فساد القول المزبور ،
لكنه بما لا ينطبق على أصول الإمامية وقواعدها ، ولا ينافي ثبوت الحكم للدليل لو
كان ، فلاحظ وتأمل.
نعم ربما فرق
بينهما في الأماكن الأربعة التي يخير فيها في الصلاة بين القصر والإتمام ، بل
الإتمام أفضل ، بخلاف الصوم ، فان الظاهر عدم جوازه فيها ، وفي المسالك انه يمكن
تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية في المتن ونحوه بالتزام كون القصر فيها واجبا
تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما ، فيكون
واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية ،
وحينئذ ينطبق على الكلية المزبورة في المتن وغيره ، قلت : ويمكن أن يقال إن المراد
منها كون السفر الموجب للإفطار موجبا للقصر وورود أحد الأماكن ليس من السفر في شيء
، وأما الفرق بينهما في المسألة السابقة وهي فيما لو سافر بعد الزوال فقد يقال
بعدم اندراجه في الكلية ، لأنه باعتبار كونه بعد الزوال كالذي قد فرغ منه ، فلا
يؤثر السفر فيه ، كما يومي اليه حكم القادم من السفر ، فإنه قبل الزوال يصوم إذا
لم يكن قد تناول شيئا ، بخلافه بعد الزوال ، بل وناسي النية ونحوه مما يشعر يكون
الزوال المنتهى الخطاب بالصوم ، فلا يندرج حينئذ في الكلية ، أو يلتزم تخصيصها
بذلك للأدلة السابقة والله أعلم.
والأمر سهل بعد
وضوح الحكم كوضوح الحكم في المسألة الرابعة التي هي أن الذين يلزمهم إتمام الصلاة
سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة
أيام في بلده أو غيره بلا خلاف