مغيب الشمس وإن
كان يعسر عليه ذلك ، إجراء للسنة ؛ ومخالفة للمنافقين الذين يصومون في السفر ،
وعلى كل حال فمثله لا يصلح معارضا لتلك النصوص ، كما ان صحيح رفاعة بن موسى ـ [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام
وإن شاء أفطر » ـ كذلك ، لعدم قائل بمضمونه ، نعم احتمل العلامة في المختلف العمل
به فيما بعد الزوال ، قال : وانما قيدنا بذلك للجمع بين الأخبار ، وفي المدارك هذا
الحمل بعيد نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا ، وبذلك
يحصل الجمع بين الأخبار ، قلت : بل هو أبعد من ذلك ، بل لعل التأمل في النصوص فضلا
عن الفتاوى يورث القطع بعدم ذلك ، ومنه يعلم ضعف ما سمعته من الشيخ من التخيير
للمبيت لو خرج بعد الزوال ، لعدم دليل معتد به له ، كعدم دليل له فيما ذكره هو
وغيره من وجوب الإمساك عليه تعبدا ، ضرورة بطلان إرادة ذلك من لفظ الصوم في تلك
النصوص ، خصوصا مع التصريح في بعضها بالاعتداد به من شهر رمضان ، وقد بان لك بحمد
الله ضعف الجميع ، وأن الأقوى التفصيل بين ما قبل الزوال وبعده من غير مدخلية
للتبييت وعدمه ، وإن كان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه ، وهو
هنا يحصل بالتبييت مع الخروج قبل الزوال دون غيره ، لدوران الأمر بين وجوب الصوم
وحرمته فيما عداه ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( كل
سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ) فيه وبالعكس اللغوي ، أي كل سفر يجب قصر
الصوم فيه يجب قصر الصلاة فيه ، لا الاصطلاحي الذي هو العكس المستوي بقرينة قوله
إلا لصيد التجارة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٧.