السيد في نحو ذلك
لو صرح بالنهي ، لإطلاق أدلة شرعيتها الشامل للعبد والحر ، فإنه وإن كان بينه وبين
ما دل على وجوب طاعة السيد تعارض العموم من وجه إلا انه قد يمنع تحكيمه ، على أن
ذلك إن سلم في العبد فلا يسلم في الزوجة المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج في ذلك
ونحوه مما لا ينافي الاستمتاع ، ومقتضى ذلك صحة الصوم مع النهي فضلا عن عدم الاذن
، اللهم إلا ان ينعقد إجماع عليه ، فاني لا أجد خلافا فيه ، إذ من ذكرنا عنهم
الخلاف انما هو منهم في عدم الاذن واحتمال إرادتهم منه ما يشمل النهي بعيد ، فيبقى
حينئذ هو مظنة الإجماع ، أما مع عدمه فلا يخلو القول بالصحة من قوة ، لما عرفت ،
خصوصا مع غيبة الزوج ونشوزه ومرضه ونحو ذلك مما لا معارضة فيه لحقه ، وسيما في
الطفل ونحوه بل قد يشك في تناول تلك النصوص له ، ضرورة ظهورها في كون الزوج ممن له
أهلية الاذن ، ودعوى الانتقال إلى وليه كما ترى ، ومن الغريب ما في المدارك هنا
لظهوره في أن الحكم بعدم الصحة في الزوجة والعبد من المسائل المفروغ عنها والمسألة
الواضحة ، خصوصا في العبد حيث انه لم ينقل فيها خلافا ولا ترددا ، وقد ظهر لك
حقيقة الحال ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك بل في سائر الأفعال المندوبة
التي تنافي الاستمتاع في الجملة أو الخدمة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
والتاسع صوم
الواجب سفرا عدا ما استثني من المنذور سفرا وحضرا وثلاثة الهدي والثمانية عشر بدل
البدنة كما عرفت الحال فيه مفصلا ، وأما صوم الدم [١] فإنه وإن روى
الزهري [٢] في خبره عن علي بن الحسين عليهماالسلام حرمته فيه ، كالوارد في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام[٣] لكن قيل :
[١] هكذا في النسخة
الأصلية والصحيح « وأما صوم الدهر ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٣.