بلا خلاف ، ونحوه
عن نكاح التذكرة أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
والثامن أن تصوم
المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] : « ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » وقوله عليهالسلام في خبره الآخر
أيضا [٢] : « جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألت ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه
، ولا تتصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن
كانت على ظهر قتب » وقال الصادق عليهالسلام في خبر عمرو بن حبيب العرزمي [٣] : « جاءت امرأة
إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت
: أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه » وفي خبر الزهري [٤] عن علي بن الحسين
عليهماالسلام « وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم
تطوعا إلا بإذن مولاه » ومرسل قاسم بن عروة [٥] « لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » كل ذلك
مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص [٦] في الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد أيضا ، وإلى
ما في المعتبر من الإجماع عليه أيضا كالإجماع عليه بالنسبة إلى العبد.
ولذا قال المصنف
وكذا المملوك الذي حكى في المدارك الإجماع على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ١ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٣ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٤ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.