responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 130

بلا خلاف ، ونحوه عن نكاح التذكرة أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

والثامن أن تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها لقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] : « ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » وقوله عليه‌السلام في خبره الآخر أيضا [٢] : « جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألت ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب » وقال الصادق عليه‌السلام في خبر عمرو بن حبيب العرزمي [٣] : « جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشي‌ء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه » وفي‌ خبر الزهري [٤] عن علي بن الحسين عليهما‌السلام « وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه » ومرسل قاسم بن عروة [٥] « لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » كل ذلك مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص [٦] في الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد أيضا ، وإلى ما في المعتبر من الإجماع عليه أيضا كالإجماع عليه بالنسبة إلى العبد.

ولذا قال المصنف وكذا المملوك الذي حكى في المدارك الإجماع على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ١ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٣ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٤ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست