من غير فرق بين
المعصية وغيرها ، وهو مشكل باعتبار كون النهي لأمر خارج عن حقيقة الصوم المأمور به
لنفسه قبل النذر ، وانما أفاده النذر إلزاما ، فيمكن أن يقال بالصحة بعد فرض نية
التقرب بالصوم وإن لاحظ مع ذلك حيثية النذر ، نعم خرج من ذلك للنص والفتوى صوم نذر
المعصية ، ويبقى غيره على الأصل ، بل قد يقال بالاقتصار على خصوص الصوم دون الصلاة
ونحوها من العبادات ، فتأمل جيدا.
وصوم الصمت في
شرعنا عند علمائنا أجمع كما في محكي التذكرة والمنتهى وغيرهما ، وقال علي بن
الحسين عليهماالسلام في خبر الزهري [١] : « وصوم الصمت حرام » كقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه أبو
جعفر عليهالسلام في صحيح منصور بن حازم [٢] : « لا صمت يوما إلى الليل » كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا [٣] في الوصية لعلي عليهالسلام بالإسناد السابق
: « ولا صمت يوما إلى الليل ـ إلى ان قال ـ : وصوم الصمت حرام » وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا في خبر زيد
بن علي عن أبيه عن علي عليهمالسلام المروي عن معاني الأخبار [٤] « ليس في أمتي
رهبانية ولا سياحة ولا ذم يعني سكوت » إلى غير ذلك ، وانما يحرم بأن ينوي الصوم
ساكتا ولو في بعض اليوم ، لا الصوم ساكتا ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم
بالنية ، فإنه من المباحات ، بل لو صمت ناويا بعد الصوم فإنما المحرم التشريع بذلك
إن لم يتعلق به غرض صحيح دون الصوم الذي صمت فيه ، وأما صوم الصمت بمعنى نية الصوم
عن الكلام خاصة فهو غير مراد هنا ، ضرورة كون المراد بيان أنواع الصوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٤.