الإجماع عليه في
الأخير فضلا عن الأولين وكذا ان فاته لإغماء على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ،
بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع حيث قال : لا قضاء عليه عندنا ، وحمل كلام
المخالف على الاستحباب ، للأصل وقاعدة معذورية ما يغلب الله عليه التي ينفتح منها
ألف باب ، وصحيح أيوب ابن نوح [١] قال : « كتبت الى ابى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم لا يقضي
الصلاة » وصحيح علي بن مهزيار [٢] « سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من
الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » ومكاتبة القاشاني [٣] « كتبت إليه
أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب لا يقضي الصوم » السالمة
عن المعارض سوى دعوى كون الإغماء مرضا فيشمله ما دل [٤] على وجوب القضاء
الصلاة عليه من الكتاب والسنة ، وسوى النصوص [٥] الواردة في وجوب قضاء الصلاة عليه بناء على انه لا قائل
بالفرق ومنع الاولى واضح ، وبعد التسليم يتجه تخصيص تلك الأدلة بما هنا ، على أنه
لا كلام في تخصيصها بما يضر ، ومقتضاه تخصيص الإغماء بذلك بناء على اندراجه في
المرض ، وهو تفصيل لم يقل به احد ، واما الثانية فالمتجه حمل تلك النصوص على الندب
، لمعارضتها بالأقوى منها من وجوه كما تقدم بيانه في محله ، ولو سلم الفتوى بها
اقتصر عليها دون الصوم ، لحرمة القياس عندنا ، على أنه مع الفارق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
[٤] سورة البقرة ـ الآية
١٨٠ والوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.