رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من نزل على قوم
فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم » المحمول على ذلك ، لعدم صلاحيته سندا لتقييد أصالة
الجواز وعدم الاشتراط المستفادة من إطلاق الأمر بالصوم الذي هو جنة من النار كالنهي [١] في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام التي أكثرها من ذلك ، أو المستحب « يا علي لا تصوم المرأة
تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف
تطوعا إلا بإذن صاحبه » خصوصا بعد إشعار « لا ينبغي » مع التعليل في خبر الفضيل بن يسار [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام بها ، قال : «
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخل رجل
بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا
بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف
لئلا يحتشمهم ، فيشتهي الطعام فيتركه لهم » بل لعلها تفوح أيضا من قول الصادق عليهالسلام في خبر هشام بن
الحكم [٣] قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن
طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا
يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه
وأمر هما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا وكان الولد
عاقا » وزاد في المروي [٤] عن العلل في الأخير « ولا يحج تطوعا ، ولا يصلي تطوعا » ضرورة
كون المقصود منها المبالغة في تحقق الأوصاف المزبورة ، لا ان المراد بيان المصداق
، فإطلاق الشيخين وجماعة النهي عن الصوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٣.