قول يأتي للأصل ،
وقول الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [١] في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى زوال الشمس ،
وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » وقوله عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان [٢] : « صوم النافلة
لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال
الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر » إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد
خلافا في الفتوى بمضمونها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فالنهي عن إبطال العمل في
الآية [٣] يجب تنزيله على غير ذلك بناء على شموله له وحينئذ فـ ( له الإفطار ) في أي
وقت شاء ولكن يكره بعد الزوال لخبر مسعدة بن صدقة [٤] عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهالسلام المحمول على ذلك أو نحوه لقصوره عن معارضة ما دل على الجواز من وجوه لا تخفى
، قال : « إن عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ،
فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » والمناقشة بأنه انما يدل على تأكد الندب بعد
التجوز بلفظ الوجوب لا الكراهة يدفعها ان المفهوم الأول يقضي بكون المراد من
الوجوب مجازا الراجح الفعل المكروه الترك ، على انه قد يحتج لها بخبر معمر بن خلاد
[٥] عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت له : النوافل ليس لي ان أفطر فيها بعد الظهر قال :
نعم » والمناقشة باحتمال كون المراد من « نعم » أن لك أن تفطر نحوها في قوله :
أليس الليل يجمع
أمر عمرو
وإيانا فذاك بنا
تداني
نعم وأرى الهلال
كما تراه
ويعلوه النهار
كما علاني
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.