responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 115

قول يأتي للأصل ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل [١] في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » وقوله عليه‌السلام في صحيح عبد الله بن سنان [٢] : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر » إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافا في الفتوى بمضمونها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فالنهي عن إبطال العمل في الآية [٣] يجب تنزيله على غير ذلك بناء على شموله له وحينئذ فـ ( له الإفطار ) في أي وقت شاء ولكن يكره بعد الزوال لخبر مسعدة بن صدقة [٤] عن أبي عبد الله عن أبيه عليه‌السلام المحمول على ذلك أو نحوه لقصوره عن معارضة ما دل على الجواز من وجوه لا تخفى ، قال : « إن عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » والمناقشة بأنه انما يدل على تأكد الندب بعد التجوز بلفظ الوجوب لا الكراهة يدفعها ان المفهوم الأول يقضي بكون المراد من الوجوب مجازا الراجح الفعل المكروه الترك ، على انه قد يحتج لها بخبر معمر بن خلاد [٥] عن أبي الحسن عليه‌السلام « قلت له : النوافل ليس لي ان أفطر فيها بعد الظهر قال : نعم » والمناقشة باحتمال كون المراد من « نعم » أن لك أن تفطر نحوها في قوله :

أليس الليل يجمع أمر عمرو

وإيانا فذاك بنا تداني

نعم وأرى الهلال كما تراه

ويعلوه النهار كما علاني


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.

[٣] سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الآية ٣٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست