responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 114

بالمدينة [١] ويوم النصف من جمادى الأولى [٢] وغير ذلك لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الأيام بعد الفطر ، والأولى صومها بعد مضي الثلاثة لقول الصادق عليه‌السلام في خبر زياد بن أبي الجلال [٣] : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب » وسأله عليه‌السلام أيضا عبد الرحمن بن الحجاج [٤] عن اليومين بعد الفطر فقال له : « اكره لك ان تصومهما » كما ان‌ حريز [٥] روى عنهم عليهم‌السلام « إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين » وان اقتصر المصنف منه على هذه الأربعة عشر ، والله أعلم.

هذا كله في الصوم المندوب وأما صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه يستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما شرعا ، وهو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري [٦] في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا بري‌ء بعده أو قبله وقد تناول وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا ولا يجب عندنا صوم النافلة بالدخول فيه إلا في الاعتكاف على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب المزار من كتاب الحج.

[٢] مصباح المتهجد ص ٥٥٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١ عن زياد بن أبي الحلال.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢ عن أبي الحسن عليه‌السلام على ما في الكافي.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست