والثالث عشر والرابع عشر صوم رجب كله أو بعضه
ولو يوما منه أولا أو آخرا أو وسطا وكذا شعبان بالضرورة من المذهب أو الدين ، بل
لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما من سنة سيد المرسلين وعترته الهادين ، كما لا
يمكن إحصاء ما وعد الله على ذلك إلا لرب العالمين ، بل من شدة ما ورد في شعبان
منهما ابتدع أبو الخطاب وأصحابه وجوبه ، وجعلوا على إفطاره كفارة ، ولعله لذا ترك
كثير من الأئمة عليهمالسلام صيامه مظهرين للناس بذلك عدم وجوبه في مقابلة بدعة أبي
الخطاب لعنه الله ، بل يستفاد مما ورد فيهما أحكام أخر متعلقة بهما كالاستغفار والصدقة
[١] ونحوهما ، كما يستفاد من النصوص ثبوت التأكد في غير ذلك أيضا كالنيروز [٢] وأول يوم من
المحرم وثالثه وسابعه [٣] والتاسع والعشرين من ذي القعدة [٤] وستة أيام بعد
العيد [٥] لكن في الدروس وفيها بحث ذكرناه في القواعد ، وروي صحيحا [٦] كراهة صيام ثلاثة
بعد الفطر بطريقين ، وصوم داود عليهالسلام يوم ويوم لا [٧] ويوم التروية [٨] وثلاثة أيام للحاجة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ و ٣٠ ـ من أبواب الصوم المندوب.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الصوم المندوب.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ وفي الحديث الأخير « فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما ».
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الصوم المندوب.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الصوم المندوب.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٤ و ٦.