مقيد عندنا بالسنة
والإجماع بقسميه ، وعنده وإن كان بغير دليل ، كما ان خبر زكريا بن مالك المتقدم
يجب حمله على إرادة ما ذكرنا أو غيره ، وإلا فهو لا يتم أيضا عندنا وعنده كما هو
واضح.
وقيل ولم نعرف
قائله منا كما اعترف به في المسالك وغيرها ، نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة بل
يقسم الخمس خمسة أقسام بحذف سهم الله تعالى وإن افتتح به في الآية تيمنا وتبركا ،
وإلا فالأشياء كلها له ، فالمراد حينئذ ان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة ، أو المراد
ان من حق الخمس ان يكون متقربا به إلى الله تعالى لا غير ، وان قوله ( وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبى ) من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها
، كقوله تعالى [١]( وَمَلائِكَتِهِ
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ) إلى غير ذلك من اللغو الذي لا يستحق أن يسطر ، نعم قد يظهر
من المدارك الميل إلى هذا القول مستدلا عليه بأصح رواية وصلت اليه ، وهي صحيحة ربعي [٢] عن الصادق عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم
أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس
بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله
عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء
السبيل ، يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وهي ـ مع أنها
حكاية فعل محتمل لرفع يده صلىاللهعليهوآلهوسلم عن حقه توفيرا