responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 82

السابق على التكسب ، بل المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مئونة السنة من أول حصول الربح ، إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس ، ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس لكن جعل أول السنة ظهور الربح في أولهما ، فقال بعد ان نظر في استفادة ما سمعته عن جده من الأخبار : ولو قيل باعتبار الخول من حين ظهور شي‌ء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول كان حسنا والله أعلم.

الفرع الثالث إذا اختلف المالك للدار مثلا والمستأجر لها في الكنز الفرع الثالث إذا اختلف المالك للدار مثلا والمستأجر لها في الكنز فان اختلفا في ملكه بأن قال كل منهما انه لي فالقول قول المالك المؤجر مع يمينه لأصالة يده ، وفرعية يد المستأجر عنها ، وقيل قول المستأجر ، لفعلية يده ، ومخالفة دعوى المؤجر الظاهر المتعارف من عدم إجارة داره وفيها كنز ، وقد تقدم البحث في ذلك ونظائره مفصلا وان اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر المنكر للزيادة الموافق بإنكاره أصالة البراءة وغيرها كما ان القول قول المالك لو فرض إنكاره الزيادة ، بأن ثبت مثلا انه للمستأجر فادعى على المالك مقدارا أنكره عليه فالقول قوله أيضا لعين ما عرفت ، فالضابط انه يقدم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه ، وتخصيص المصنف المستأجر ، بناء منه على تقديم قول المالك في السابق وتعارف إنكار الزيادة من المستأجر حينئذ إذ لا وجه لا دعاء غير المالك الزيادة والمالك النقصان ، كما هو واضح.

الفرع الرابع الخمس يجب بعد إخراج المئونة الفرع الرابع الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص ونحوها من آلات وحفر وسبك وغيره بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح ، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب ، كما انه في الخلاف الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، بل يمكن تحصيله في الجميع وإن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة ، مضافا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست