responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 79

الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، بل وعلى وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا ، لأنه حق للغير المطالب به حالا إن لم يكن قولا ، مع انه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الاذن من مستحقه ، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعية عنده.

بل وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره ، مع ان عبارتها ليست بتلك الصراحة ، بل ولا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم ، بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى ـ ممن علم ان مذهبه عدم اعتبار ذلك ـ بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلا بعد الحول المراد منها بعد التروي التضيق كعبارة السرائر ، خصوصا بعد دعواه الإجماع فيها ظاهرا على ذلك ، ضرورة كون مظنته التضييق لا أصل الوجوب ، على انه محجوج بإطلاق الأدلة حتى معاقد الإجماعات ، بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه أيضا واستثناء المئونة لا دلالة فيه على تأخر الوجوب بعد إرادة إخراج قدرها تخمينا منها ، لصدق اسم المئونة به لا المصارف الفعلية كي يستلزم تأخر الوجوب عنها ، لعدم تعقل تعقب وجوبه عليها قبل حصولها ، ولعل ذا هو الذي ألجأ الحلي إلى الخلاف إن كان ، إلا انه كما ترى.

فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول ولكن يؤخر جوازا خصوص ما يجب في أرباح التجارات كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار [١] الطويل المتقدم سابقا احتياطا للمكتسب وإرفاقا به ، لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه ، بل في البيان « وللمستحق ، لاحتمال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست