من الخمس وجب
إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد » وهو مع انه لا ظهور فيه بوجوب إخراجه
خمسا ، بل لعل ظاهر العطف خلافه ، إلا ان يدعى إيجابه صرف الزيادة في مصرف الخمس
أيضا كما فهمه منه في البيان على الظاهر ، بل حكى في الكفاية عن بعضهم احتماله ،
وإن كان لا دليل عليه حينئذ ، بل ينبغي الصدقة بها كما في الروضة ، وغير [١] ما نحن فيه ، إذ
يمكن دعوى وجوب الخمس فيه دونه كما هو ظاهر الروضة بل صريحها ، لصدق عدم معرفة
المقدار وعدم التمييز فيه وإن علم مقدارا إجماليا انه أكثر من الخمس مثلا ، فيندرج
تحت إطلاق تلك الأدلة ، بل لو علم انه أقل من الخمس أوجب في الروضة دفع ما يتيقن
البراءة به خمسا في وجه ، وإن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة ـ انه لا شمول في
أكثر نصوص المقام لذلك ، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس ،
إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عينا وقدرا ، على انه لو اكتفى بإخراج الخمس
هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه ، كما انه لو كلف به مع
فرض نقيصته عنه وجب عليه بذلك ما له الخالص له ، وأما مانع الشركة فهو مشترك الإلزام
على الصدقة والخمس ، فان استند إلى اقتضاء الأمر بإخراج خمسه قيام من في يده المال
مقام المالك الأصلي في ذلك كنا اولى بتقرير ذلك أيضا في الصدقة به ، مع إمكان
التخلص باستئذان حاكم الشرع الذي هو ولي الغائب وغيره.
نعم في المدارك «
ان الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من الهاشميين ، لان هذه الصدقة
لا تحرم عليهم قطعا » قلت : هو كذلك ، لكن قد يظهر من البيان خلافه حيث قال هنا :
« تصدق به على مصارف الزكاة » أما لو علم الصاحب وجهل قدر المال إجمالا وتفصيلا
وجب الصلح كما صرح
[١] الظاهر زيادة
حرف الواو في قوله : « وغير ما نحن فيه » لأنه خبر لقوله « وهو ».