responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 74

من الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد » وهو مع انه لا ظهور فيه بوجوب إخراجه خمسا ، بل لعل ظاهر العطف خلافه ، إلا ان يدعى إيجابه صرف الزيادة في مصرف الخمس أيضا كما فهمه منه في البيان على الظاهر ، بل حكى في الكفاية عن بعضهم احتماله ، وإن كان لا دليل عليه حينئذ ، بل ينبغي الصدقة بها كما في الروضة ، وغير [١] ما نحن فيه ، إذ يمكن دعوى وجوب الخمس فيه دونه كما هو ظاهر الروضة بل صريحها ، لصدق عدم معرفة المقدار وعدم التمييز فيه وإن علم مقدارا إجماليا انه أكثر من الخمس مثلا ، فيندرج تحت إطلاق تلك الأدلة ، بل لو علم انه أقل من الخمس أوجب في الروضة دفع ما يتيقن البراءة به خمسا في وجه ، وإن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة ـ انه لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك ، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس ، إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عينا وقدرا ، على انه لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه ، كما انه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذلك ما له الخالص له ، وأما مانع الشركة فهو مشترك الإلزام على الصدقة والخمس ، فان استند إلى اقتضاء الأمر بإخراج خمسه قيام من في يده المال مقام المالك الأصلي في ذلك كنا اولى بتقرير ذلك أيضا في الصدقة به ، مع إمكان التخلص باستئذان حاكم الشرع الذي هو ولي الغائب وغيره.

نعم في المدارك « ان الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من الهاشميين ، لان هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا » قلت : هو كذلك ، لكن قد يظهر من البيان خلافه حيث قال هنا : « تصدق به على مصارف الزكاة » أما لو علم الصاحب وجهل قدر المال إجمالا وتفصيلا وجب الصلح كما صرح‌


[١] الظاهر زيادة حرف الواو في قوله : « وغير ما نحن فيه » لأنه خبر لقوله « وهو ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست