responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 65

خمسها بعد السنة ، بخلاف غيرهما فإنه يجب إخراج خمس الجميع بعد السنة ، ولعله لهذا استثنيت المناكح والمساكن كما ستسمع الكلام فيهما دون غيرهما لا طلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن ، وهو مئونة السنة ، والله العالم.

السادس مما يجب فيه الخمس إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم السادس مما يجب فيه الخمس إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة ، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي ، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الإجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ، مضافا إلى المروي في‌ التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء [١] بسند صحيح بل قيل أعلى درجات الصحة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » بل في الحدائق انه رواه المفيد في المقنعة عن الحذاء أيضا والمحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب ، بل قال : إنه روى الشيخ المفيد في باب الزيادات من‌ المقنعة عن الصادق عليه‌السلام [٢] مرسلا « الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » وبذلك كله ينقطع الأصل ، ويقيد مفهوم حصر الخمس في الكنوز والمعادن وفي الغنائم إن لم نقل إنها منها كما ادعاه في المنتهى ، فما عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد من الميل إلى عدم الخمس فيها استضعافا للرواية ضعيف جدا ، إذ هي مع اعتضادها بما سمعت في أعلى مراتب الصحة كما عرفت ، فما في الروضة تبعا لما عن المختلف انها من الموثق ليس في محله ، على انه حجة عندنا أيضا.

ثم إن ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الشراء خاصة ، للأصل ، لكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست