responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 63

بالنسبة إلى بعض الأشياء التي لا يعد تركها نقصا في حقه من شراء كتب ومراجعة أطباء وصنعة ولائم ونحوها وإن كانت هي لو فعلها من مؤنة ، إذ لا تلازم بين كونها منها وعدم النقص في تركها ، ضرورة أعمية المئونة من ذلك ، ولعله لذا قال الأستاذ في كشفه : « لو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات مساكن أو أوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المئونة على الأقوى » بل ظاهره ذلك حتى فيما يحتمل النقص بتركه ، فلو فضل من مئونته حينئذ بسبب التقتير مما لم يتخذ للقنية كالحبوب وجب الخمس فيه ، وأولى منه الفاضل لا للتقتير.

أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا كما صرح به جماعة ، بل لا أعرف فيه خلافا ، بل لعله لذلك أوله ولسابقه أشير بتقييد المئونة بالاقتصاد في معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة ، ومنه يعلم وجه ما في الدروس مستجودا له في الكفاية من انه لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذ.

ولو كان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه ففي إخراج المئونة منه خاصة أو من الربح كذلك أو بالنسبة بمعنى انه لو كانت المئونة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المئونة عليهما أخماسا ، فيسقط من الأرباح خمسها ، ويخمس الباقي ، وهو مائة وستون؟ وجوه كما في الروضة والمسالك وغيرهما ، أحوطها الأول ، وأعدلها الأخير ، وأقواها الثاني وفاقا للكفاية والحدائق وظاهر الروضة ، للأصل ، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات خصوصا في مثل رأس المال المحصل للربح ، فان كلامهم كالصريح في عدم احتساب شي‌ء منه في المئونة ، وإن أطلق في الدروس ، فقال : « والمئونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ومن طارفه في وجه ، ومنهما بالنسبة في وجه » لكن قد يريد غيره ، فتأمل ، وخلافا لمجمع البرهان فالأول للاحتياط الذي لا يجب مراعاته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست