responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 60

وقال في كشف الأستاذ : « ما يفضل عن مئونة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله » ثم قال بعد ذلك : « ويدخل في المئونة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش وغطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله » وفي البيان « مئونة سنة له ولعياله ، ومنها قضاء ديونه وحجه وغزوة وما ينوبه من ظلم أو مصادرة » إلى غير ذلك من العبارات التي لا استقصاء فيها لتمام ذلك ، لعدم انحصار أنواع الاحتياج وأفراده الذي هو معنى المئونة.

بل قد يندرج فيه حلي نسائه وبناته وثياب تجملهم مما يليق بحاله ، بل وما يحتاجه لتزويج أولاده واختتانهم ومرضهم أو مرض أحد من عياله غيرهم ، بل وما تعارف في مثل هذا الزمان من المصارف عند موت احد منهم وغير ذلك مما لا يمكن عده ولا حصره ، ومن هنا ترك التعرض له في النصوص وأكثر الفتاوى نعم لو شك في شي‌ء بالنسبة لاحتسابه من المئونة احتمل عدم اعتباره ، لا طلاق الأدلة في وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها على المتيقن ، مع احتمال الاعتبار وإن بعد للأصل ، وتقييد الإطلاق بدليل المئونة المحتمل اندراج ذلك فيها ، فهي كالمجمل حينئذ بالنسبة اليه وإن تيقن في بعض الأشياء انه منها ، لا انه تمام المراد بها ، كما انه قد يشك أيضا في اعتبار بعض ما تقدم من المئونة أو يستظهر عدمه ، إما لأنه من مئونة السعة ، ضرورة اختلاف مراتب المئونة بالنسبة للشخص الواحد ، والمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يعد بتركه مقترا وإن كان بفعله لا يعد سرفا ، لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق كما في أمثاله أو لأنه من غير المعتاد ، كما لو اتفق انه ظلم أو غصب منه شي‌ء أو أنكر عليه بعض من له في ذمته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست