وقال في كشف
الأستاذ : « ما يفضل عن مئونة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه
وخدامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته
ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله » ثم قال بعد ذلك : « ويدخل في
المئونة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش
وغطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله » وفي البيان « مئونة سنة له ولعياله ،
ومنها قضاء ديونه وحجه وغزوة وما ينوبه من ظلم أو مصادرة » إلى غير ذلك من
العبارات التي لا استقصاء فيها لتمام ذلك ، لعدم انحصار أنواع الاحتياج وأفراده
الذي هو معنى المئونة.
بل قد يندرج فيه
حلي نسائه وبناته وثياب تجملهم مما يليق بحاله ، بل وما يحتاجه لتزويج أولاده
واختتانهم ومرضهم أو مرض أحد من عياله غيرهم ، بل وما تعارف في مثل هذا الزمان من
المصارف عند موت احد منهم وغير ذلك مما لا يمكن عده ولا حصره ، ومن هنا ترك التعرض
له في النصوص وأكثر الفتاوى نعم لو شك في شيء بالنسبة لاحتسابه من المئونة احتمل
عدم اعتباره ، لا طلاق الأدلة في وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها على المتيقن ،
مع احتمال الاعتبار وإن بعد للأصل ، وتقييد الإطلاق بدليل المئونة المحتمل اندراج
ذلك فيها ، فهي كالمجمل حينئذ بالنسبة اليه وإن تيقن في بعض الأشياء انه منها ، لا
انه تمام المراد بها ، كما انه قد يشك أيضا في اعتبار بعض ما تقدم من المئونة أو
يستظهر عدمه ، إما لأنه من مئونة السعة ، ضرورة اختلاف مراتب المئونة بالنسبة
للشخص الواحد ، والمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يعد بتركه مقترا وإن كان بفعله لا
يعد سرفا ، لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق كما في أمثاله أو لأنه من غير المعتاد ،
كما لو اتفق انه ظلم أو غصب منه شيء أو أنكر عليه بعض من له في ذمته