responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 59

يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليه‌السلام بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » فليست الأخبار حينئذ خالية عن الإشارة إلى المراد بالمئونة ، بل ولا عن تحديدها بالسنة ، نعم هي خالية عن تفصيل المئونة وبيانها كخلوها عن بيان العيال وأجبى النفقة أو الأعم منهم ومندوبيها ، وهو في محله في كل منهما سيما الأول ، لعدم إمكان الإحاطة ببيان ذلك جميعه ، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغيرها.

فالأولى إيكاله إلى العرف كايكال المراد بالعيال إليه ، إذ ما من أحد إلا وعنده عيال ، وله مئونة ، ولعله لا فرق فيه على الظاهر بين واجبي النفقة وغيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا ، كما صرح به في المسالك والمدارك والرياض وإن أطلق بعضهم ، بل اقتصر في السرائر وعن غيره على الأول ، لكن لا صراحة فيه بعدم اندراج غيره معه ، كما انه لا فرق في تناول المئونة بين ما يحتاجه لنفس المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحوها وبين ما يحتاجه لزياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه وغيرها مما هو جار على نسق العرف والعادات بحيث لا يعد من السرف والسفه والمستنكر عادة مع ملاحظة حال الشخص بالنسبة إلى ما يناسبه من جميع ذلك ، وبالجملة إيكال المئونة والعيال إلى العرف اولى من التعرض لبيانهما وتفصيلهما ، وإن قال في المسالك والروضة وتبعه عليه غيره : المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، كالضيف والهدية والصلة لإخوانه وما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصانعه به اختيارا ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ومئونة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة ، وزاد في الأخير والمدارك والرياض ما يغرمه في أسفار الطاعات من حج مندوب أو زيارات ، بل لم يستبعده في المسالك أيضا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست