responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 57

الذي هو أقوى من التصرف ، نعم لو اعتبر في تعلق الخمس استقرار الملك اتجه حينئذ جواز الرد قبله ، لعدم الخروج حينئذ ، وكذا البحث في المنتقل بوجه الجواز كالذي فيه الخيار ، فليس له الرد حينئذ بعد ظهور الربح ، لتبعض الصفقة » انتهى. وفيه بحث لسبق تعلق حق جواز الرجوع عليه.

ثم لا فرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق كما صرح به في الروضة وغيرها ، لصدق الربح والفائدة ، لكن في المنتهى واستجوده في الحدائق « لو زرع غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة ، أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه » وكذا في التحرير إلا انه لم يقيده بعدم البيع ، ونظر فيه في المسالك فقال : « ولو زاد مالا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر » وقطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه ، بل جزم بخلافه في الروضة ، فقال : الرابع أرباح المكاسب من تجارة ـ إلى ان قال ـ : ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع ، قلت : قد يريد بقرينة قيده في المنتهى الغرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أصوله ، فإنه لا خمس فيها حينئذ وان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه ، بل وبعدمه أيضا في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها ، بل قال أيضا : إن ما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وانما الغرض الانتفاع بها فالظاهر انه كسابقه وفوائده كفوائده أي يتعلق الخمس بها دون أعيانه ، ولعله لإطلاق خبر السرائر [١] المتقدم وغيره.

وكيف كان فخمس هذا القسم وإن شارك غيره في توقف تعلقه شرعا على إخراج سائر الغرامات التي حصل بسببها النماء والربح لعدم صدق اسم الفائدة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست