الذي هو أقوى من
التصرف ، نعم لو اعتبر في تعلق الخمس استقرار الملك اتجه حينئذ جواز الرد قبله ،
لعدم الخروج حينئذ ، وكذا البحث في المنتقل بوجه الجواز كالذي فيه الخيار ، فليس
له الرد حينئذ بعد ظهور الربح ، لتبعض الصفقة » انتهى. وفيه بحث لسبق تعلق حق جواز
الرجوع عليه.
ثم لا فرق في
الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق كما صرح به في الروضة وغيرها ،
لصدق الربح والفائدة ، لكن في المنتهى واستجوده في الحدائق « لو زرع غرسا فزادت
قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة ، أما لو زادت قيمته السوقية من غير
زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه » وكذا في التحرير إلا انه لم يقيده بعدم البيع ،
ونظر فيه في المسالك فقال : « ولو زاد مالا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب
الخمس في الزائد. وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر » وقطع العلامة في التحرير بعدم
الوجوب فيه ، بل جزم بخلافه في الروضة ، فقال : الرابع أرباح المكاسب من تجارة ـ إلى
ان قال ـ : ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها ، خلافا للتحرير حيث نفاه في
الارتفاع ، قلت : قد يريد بقرينة قيده في المنتهى الغرس الذي يراد الاكتساب بنمائه
دون أصوله ، فإنه لا خمس فيها حينئذ وان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه
، بل وبعدمه أيضا في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها ، بل قال أيضا : إن ما
لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وانما الغرض الانتفاع بها فالظاهر انه كسابقه
وفوائده كفوائده أي يتعلق الخمس بها دون أعيانه ، ولعله لإطلاق خبر السرائر [١] المتقدم وغيره.
وكيف كان فخمس هذا
القسم وإن شارك غيره في توقف تعلقه شرعا على إخراج سائر الغرامات التي حصل بسببها
النماء والربح لعدم صدق اسم الفائدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١٠.