لوجوههم عن السؤال
لرعيتهم وخدامهم وعبيدهم ، وانه لو علم احتياجهم إلى أزيد من ذلك لأوجب لهم غيره.
ومن الواضح البين
ان خمس ما عدا الأرباح قليل التحقق في هذه الأزمان بل وغيرها ، فلو فرض اختصاص ذلك
بالإمام عليهالسلام بقت يتامى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومساكينه وأبناء
السبيل منهم حيارى في شدة الضيق والعسر ، بل من هذا الأخير ينقدح لك وضوح بطلان
الإشكال في الثاني أيضا ضرورة منافاة إباحة مثل هذا القسم من الخمس في عام زمان
الغيبة ، لما عرفت من حكمة أصل مشروعية الخمس. مضافا الى ظهور النصوص والفتاوى بل
وصريح إجماع البيان بل والكتاب أيضا بخلافه ، نعم في خصوص حقه عليهالسلام منه بحث يأتي
تفصيله عند تعرض المصنف له ان شاء الله ، فما ورد منهم عليهمالسلام مما هو ظاهر في
إباحة الخمس مطرح أو منزل على حصة خاصة ، أو خصوص ذلك الوقت من خصوص زمان ذلك
الامام عليهالسلام بخصوصه ، إذ أمر خمس كل زمان راجع الى إمام ذلك الزمان عليهالسلام ، بل قد يمنع
تسلط إمام زمان على اباحة ما يتجدد في زمان إمام آخر ، إلا ان يكون ذلك منه عن أمر
مالك الخلائق لا إباحة منه جارية على نحو إباحة الملاك وأهل الولاية لأموالهم وما
لهم الولاية عليه ، وإلا فهي لا تشمل ما يتجدد في غير زمانه مما يتعلق به الخمس ،
فتأمل.
وعلى كل حال فلا
ينبغي الإشكال في شيء من الأمرين السابقين إنما البحث في متعلق الخمس من هذا
القسم ، فان النصوص ومعاقد إجماعات الأصحاب فضلا عن عباراتهم لا تخلو من اختلاف
فيه في الجملة ، ففي المقنعة والقواعد والإرشاد ومعقد إجماع الانتصار كالمتن ، بل
اليه يرجع ما في النافع واللمعة والبيان والتنقيح والتذكرة وان كان في الأول
الاقتصار على أرباح التجارات