أيضا التي سيمر
عليك في بيان قسمته وغيره من المباحث طرف منها ، وإلا فهي أكثر من ان تحصى ، بل
لعلها من قسم المتواتر ، خصوصا ما ورد منها في كون المراد بالغنيمة في الآية
الشريفة ما هو أعم من غنائم دار الحرب ، منها الصحيح الطويل [١] « فأما الغنائم
والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى [٢]( وَاعْلَمُوا
أَنَّما غَنِمْتُمْ ) ـ إلى آخرها ، إلى أن قال ـ : فالغنائم والفوائد يرحمك
الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان
التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ
ماله ».
فتدل الآية حينئذ
بناء على ذلك مضافا إلى الأخبار [٣] على اشتراك هذا القسم من الخمس بين الأصناف كغيره من
الأقسام والمناقشة فيها ـ بعد التسليم باختصاصها ، لاشتمالها على خطاب المشافهة
بالحاضرين ، وإلحاق غيرهم بهم بالإجماع الممنوع دعواه هنا كما ترى ، لمنع حصول
شرطه من توافق الحاضرين وغيرهم في سائر الشرائط ، إذ لا ريب في اختلاف الزمانين
بحضور المعصوم وعدمه ، وبعد التسليم فلا بد من تخصيصها أو حملها على بيان المصرف
لا الملكية والاختصاص جمعا بينها وبين ما دل على الإباحة من الأخبار ـ واضحة
الفساد ، إذ مقتضاها أولا صيرورته مختصا بهم عليهمالسلام بالعرض دون الأصالة ، وهو كما ترى ، بل مخالف لما استشعره
من تلك الأخبار التي هي الأصل في هذا الوهم هنا ، وابتناؤها ثانيا على منع إمكان
الاستدلال بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره ، لعدم إحراز التوافق من كل وجه
المعلوم بطلانه ، ضرورة عدم قدح مثل هذه الاحتمالات الفاقدة لشهادة إمارة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.