responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 46

الأدلة القطعية ، وحصر الخمس في غير هذا القسم في‌ خبر عبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » الواجب تقييده بما عرفت أيضا إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار [٢] المعتبرة المتقدمة سابقا ـ باطل قطعا ، بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، مع ان المحكي من عبارة الإسكافي منهما بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك ، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم عليهم‌السلام عنه وعدمه ، لاختلاف الرواية في ذلك.

بل ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، لخبر حكيم مؤذن بني عبس [٣] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت له : واعلموا انما غنمتم ـ إلى آخرها ـ قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا ان أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا » وصحيح حرث بن المغيرة النضري [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا ان لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » وخبر يونس بن يعقوب [٥] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون ، فقال عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » وأبي خديجة [٦] عنه عليه‌السلام أيضا ، قال : « قال له رجل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨ والباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥ و ٦.

[٣] و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست