الأدلة القطعية ،
وحصر الخمس في غير هذا القسم في
خبر عبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » الواجب تقييده بما عرفت
أيضا إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار [٢] المعتبرة
المتقدمة سابقا ـ باطل قطعا ، بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في
الأزمنة السابقة لزمانهما ، مع ان المحكي من عبارة الإسكافي منهما بل قيل والعماني
لا ظهور فيها بذلك ، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم عليهمالسلام عنه وعدمه ،
لاختلاف الرواية في ذلك.
بل ربما مال اليه
بعض متأخري المتأخرين ، لخبر حكيم مؤذن بني عبس [٣] عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له :
واعلموا انما غنمتم ـ إلى آخرها ـ قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا ان أبي
جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا » وصحيح حرث بن المغيرة النضري [٤] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له :
إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا ان لك فيها حقا ، قال : فلم
أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في
أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » وخبر يونس بن يعقوب [٥] قال : « كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا
الأموال والأرباح والتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون ، فقال عليهالسلام : ما أنصفناكم إن
كلفناكم ذلك اليوم » وأبي خديجة [٦] عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « قال له رجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨ والباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥
و ٦.
[٣] و (٤) و (٥) و (٦)
الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال الحديث ٨.