بوجوب صومه ناويا
ما في ذمته من الأداء أو القضاء ، فتأمل جيدا ، ثم إنه إذا اختار شهرا فهل يتعين
ذلك في حقه بحيث لا يجوز له العدول عنه إلى شهر آخر؟
وجهان؟ أقواهما
العدم ، كما ان الظاهر العدول في المظنون لو تجدد له ظن بغير الشهر الذي ظنه أولا.
وكيف كان فـ وقت
الإمساك عن المفطرات طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم
بقسميه عليه ، وقد قال الله تعالى [١]( كُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ) نعم في المدارك وغيرها « انه يستثنى من ذلك الجنابة ، فيجب
الإمساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان لها وللاغتسال ، لبطلان الصوم
بتعمد البقاء على الجنابة » وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والتيمم أما إذا
كان عن الأول خاصة فقد يقال بصحة صومه وإن أثم بالجنابة ، كتعمد البقاء عليها حتى
ضاق الوقت ، والإثم بذلك أعم من البطلان ، نحو من أراق الماء بعد دخول الوقت ، لكن
الانصاف عدم خلو ذلك هنا من الاشكال باعتبار عدم دليل يعتد به في قيام التيمم مقام
الغسل ، خصوصا بعد ان لم يرد هنا نحو ما ورد في الصلاة من عدم سقوطها بحال ونحوه
كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، والله اعلم.
ووقت الإفطار غروب
الشمس بلا خلاف أيضا كذلك وانما الكلام في حده والتحقيق أنه ذهاب الحمرة من المشرق
كما أشبعنا فيه البحث في كتاب الصلاة ، خلافا لجماعة منا وكثير من العامة ، فلاحظ
وتأمل.
ويستحب له تأخير
الإفطار حتى يصلي المغرب إلا ان تنازعه نفسه