صحيح محمد بن قيس [١] « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يقول : وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا » وفي صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « وإذا كان ذا
علة فأتم شعبان ثلاثين » ونحوهما غيرهما وأما لو غمت شهور السنة كلها فالأكثر كما
في المسالك عد كل شهر منها ثلاثين أيضا ، للأصل المزبور أيضا ، لكن أشكله في
المسالك بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان وبمنع كون التمام هو الأصل ، إذ ليس
للشهر شرعا وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل ، وانما المعتبر شرعا
الأهلة ، وهي محتملة للأمرين وأجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين كشعبان مثلا
واقع ثابت ، فالأصل استمراره إلى ان يتحقق زواله ، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين ،
وكذا القول في غيره ، أو تقول إذا حصلت الخفية للهلال وهو المحاق فالأصل بقاؤها ،
وعدم إمكان الرؤية إلى ان يتحقق خلافه بمضي الثلاثين ، ولكن ذلك يتوجه في الشهرين
والثلاثة ، أما في جميع السنة كما هو المفروض ففيه إشكال ، لبعده وعدم وجود نظيره
، ومن ثم قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيد في الدروس بالرجوع إلى رواية
الخمسة [٣] ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة ، لكن يبقى الاشكال
فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو الواقع ، وحينئذ فعد الثلاثين للشهرين أقوى ،
وفيما زاد نظر ، ثم ذكر خبر الزعفراني [٤] وقال : وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق ، وضعيفة في
آخر ، وغير مقيدة بغمة الجميع ، ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسة ،
وفيها ستة عملا بالعادة ومقتضى الحساب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.