responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 369

أو نحو ذلك ، وحينئذ يمكن دعوى الضرورة على خلافه وان المعتبر انما هو الرؤية في الليل دون النهار بالمعنى المزبور ، وثانيا انه ـ بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر ، وتسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليلية ـ يكون المعنى لا تصوموا إلا للرؤية الليلية ، ولا تفطروا إلا لها ، فتعارض حينئذ ما دل على اعتبارها قبل الزوال ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وأن إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقية في بعض النصوص [١] للقرينة الدالة عليه لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه.

وبالجملة لا يكاد ينكر منصف ظهور تلك النصوص في عدم اعتبار غير الرؤية الليلية ، كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشك بمجرد الاستهلال في ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت مصحية من غير تعرض للاستهلال في النهار ، كصحيح هارون بن خارجة [٢] وخبر الربيع بن ولاد [٣] وخبر محمد بن مسلم [٤] وخبر عبيد بن زرارة [٥] ودعوى كون المراد منها عدم الرؤية في جميع زمن اعتبارها الذي منه قبل الزوال مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على من لاحظها ، كدعوى دفع ذلك كله أو أكثره بأن الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها في الليل ولكن اتفق خطأ المتطلع أو حصول المانع أو نحو ذلك ، إذ هي واضحة المنع إن أريد كشفها على جهة العلم ، بل لا يدعيها الخصم ، ولئن ادعاها كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست